بقلم د. حكمت مصلح
تثار في الآونة الاخيرة مسألة تعليق العمل بنصوص المادة ٧٠ المتصلة بحق مجلس النواب في اتهام الرؤساء والوزراء والمادة ٨٠ المتصلة بحق المجلس الاعلى دون سواه في محاكمة الرؤساء والوزراء .ولتوضيح ذلك سوف نتناول الموضوع على عدة مستويات
المستوى السياسي: بعد انسداد الافق واستمرار المواجهة رأى البعض ان يعلق العمل في المواد الدستورية السابقة الذكر وفي هذا حل لمسألة المحقق العدلي ومخرج سياسي للازمة
على المستوى الدستوري : هنا نطرح عدة مسائل
ان تعليق العمل باحدى مواد الدستور هو تعديل مقنع للدستور وخروج عن الاصول الدستورية
هو خروج عن الاصل في الحياة الديمقراطية واسس النظام البرلماني حيث يطلب ان تتوقف الصيغ التي تؤسس لقضاء دستوري يوصل الى عدالة دستورية
في لبنان لكل فعل ردة فعل بالسياسة ماذا لو طالب البعض بعد تعثر انتخاب رئيس الجمهورية لعدم حصول جلسة اولى باكثرية ثلثي اعضاء المجلس ان يعلق العمل بالمادة ٤٩ وان تعتمد الفقرة الثانية منها التي تنص على انه يكتفى بالدورة التي تلي باكثرية اعضاء المجلس وينتخب رئيس على هذا الاساس خلافا لرأي الاكثرية
وماذا ايضا لو طالب الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بان يتم تعليق الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ التي تقضي بان يتوافق الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة لينفرد وحده بالتأليف
لقواعد الدستور مهابتها واحترامها في تشكل القانون الاساسي للدولة ويجب الالتزام به اضافة الى انها قواعد امرة وهذا لا يتوافق بتاتا مع امر تعليقها
تعليق العمل بالدستور هو تعديل مقنع للدستور باسلوب ملتوي
على المستوى التاريخي : ان الدستور اللبناني لم يعلق العمل به الا ثلاثة مرات في زمن الانتداب الفرنسي وذلك خدمة لأغراض استعمارية وامعانا بالأستبداد وأسقاطا لاأرادة الشعبية
لذلك نقول حذاري من ان نصل الى هذا الدرك الذي رفضناه في زمن الاحتلال الفرنسي وسيرفضه الشعب ايضا في هذا الزمن
د. حكمت مصلح دكتور في القانون الدستوري