بقلم د. هشام الأعور
إن هذا الإقتراح حول إستحداث مجلس الشيوخ اللبناني وإسناد رئاسته لطائفة الموحدين الدروز يتوخى في ما يهدف اليه من تطبيق المادة 22 من الدستور ومن معالجة الهواجس التي تثار حول مبدأ المشاركة في الحكم وحسن التمثيل النيابي ولا سيما في ما خص اعتماد خيار الثنائية المجلسية
إن هذا الاقتراح ينطلق من المبادىء المكرّسة في الدستور اللبناني واهمها الحفاظ على العيش المشترك وهي القاعدة الاساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني والذي يقر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك
:إن هذا الاقتراح يلحظ
تعديل المادة 16 من الدستور اللبناني لإنشاء مجلس الشيوخ بحيث تعدّل هذه المادة ويستبدل النص الحالي “تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب” وتصبح “تتولى السلطة المشترعة هيئتان هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب”. وتعديل المادة 18 وإعطاء مجلس الشيوخ حق اقتراح القوانين في مجالات اختصاصه
تعديل المادة 19 وإعطاء حق الطعن بالقوانين لرئيس مجلس الشيوخ
تعديل المادة الثالثة والعشرون وتحديد سن عضو مجلس الشيوخ أن يكون 40 سنة
تعديل المواد 26و27و28و29و30و31و32و33و34و35و36و37و38و39و40و41و42و43و44و45و46و47و48 بحيث تضاف عبارة مجلس الشيوخ وشيخ وكل ما يشمل عمل مجلس الشيوخ
:المادة الاولى
يتألف مجلس الشيوخ من 36 عضواً تكون مدة ولايتهم ست سنوات، ينتخبون على اساس النطام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً في دورة واحدة
:المادة الثانية
توزع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين
يحدد عدد مقاعد مجلس الشيوخ وتوزيعها على الطوائف بمعدل شيخين لكل مذهب
يقترع الناخبون في لبنان لمرشحي مذهبهم فقط، اما الناخبون الّذين لا مرشحين لمذهبهم فيمكنهم الاقتراع لمرشحي أي مذهب آخر
:المادة الثالثة
يجب أن لا يقل عمر المرشح عن أربعين سنة على الأقل
:المادة الرابعة
النظام الانتخابي
يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقا للنظام النسبي
يتنظم المرشحون في لوائح مقفلة ويمكن ان تكون غير مكتملة شرط ان تضم اربعة مرشحين كحد أدنى
يتم ترتيب الاسماء مسبقا في ملء لائحة ويعتمد هذا الترتيب أساساً للفوز
يعتمد لتأهيل اللوائح للفوز الحاصل الانتخابي وهو قسمة عدد المقترعين من كل طائفة مقسوماً على عدد المقاعد لهذه الطائفة
وبعد استبعاد اللوائح غير المؤهلة من كل طائفة وعدد اصواتها يتم اعتماد حاصل جديد لكل طائفة يحدد حصة كل لائحة من خلال قسمة عدد اصواتها على الحاصل الجديد
ويتم توزيع المقاعد بين لوائح كل مذهب وتبدأ باللائحة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد، ونبدأ بالاسم الأول في اللائحة الأولى ومن ثم الاسم الأول في اللائحة التي تليها من حيث عدد الأصوات ومن ثم الاسم الأول في اللائحة الثالثة وحتى باقي اللوائح
ومن ثم الاسم الثاني في اللائحة الأولى وهكذا حتى يتم توزيع المقاعد على اللوائح المؤهلة مع احترام توزيع المقاعد على المذاهب
:المادة الخامسة
:صلاحيات مجلس الشيوخ
اعلان الحرب والسلم
توقيع المعاهدات الدفاعية والأخوية
الانضمام إلى تكتلات اقليمية او دولية
الموافقة على تعديل الدستور
الموافقة على تغيير او تعديل العملة الوطنية
الموافقة على قانون الجنسية
الموافقة على قوانين الأحوال الشخصية
اقتراح تعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على مجلس النواب
مراقبة عمل الحكومة من خلال رسائل الى الوزراء
يكون التصويت على جميع النقاط المطروحة بالاكثرية العددية (نصف +واحد) شرط أن تشمل الاصوات عضو من كل طائفة من الطوائف الـ 18. وفي حال الغياب يكتمل النصاب بثلثي اعضاء مجلس الشيوخ
عند التصويت على اي قرار يتعلق في الشؤون الخاصة لاي من الطوائف الممثلة في مجلس الشيوخ يحتاج القرار الى اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ مع إلزامية موافقة عضوي الطائفة المعنية
:المادة السادسة
تنحصر رئاسة مجلس الشيوخ بطائفة الموحدين الدروز ونيابة رئاسة مجلس الشيوخ من طائفة الروم الكاثوليك
:المادة السابعة
يتم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وفقاً للمواد التي تنظم ترشح اعضاء مجلس النواب
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس الوزراء
:المادة الثامنة
تدير عملية انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ الهيئة المستقلة للانتخابات وفقا لما ما هو منصوص عنه في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب
الدكتور هشام الأعور : دكتوراه في العلوم السياسية ومجاز في الحقوق، أمين الاعلام في حزب التوحيد العربي ومؤسس ورئيس مؤسسة الحوار المجتمعي